
الغرض من هذا الملخص هو تسليط الضوء على الأحكام الرئيسية لقانون العمل المصري من أجل خلق الوعي بأهمية بعض القضايا الناتجة عن علاقة العمل.
صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 (قانون العمل) في 7 أبريل 2003 و دخل حيز التنفيذ في 7 يوليو 2003 و يحل محل أحكام قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981. و نلاحظ أن اللائحة التنفيذية لم يتم إقرار قانون العمل بشكل كامل بعد، و في غيابها تظل اللائحة التنفيذية لقانون العمل القديم سارية المفعول.
يجب على الموظفين المحليين و الأجانب العاملين في مصر الالتزام بأحكام القوانين المصرية. كقاعدة عامة، يبطل القانون المصري أي لوائح عمل تتعارض مع أحكامه. لا يؤثر قانون العمل على الحقوق المكتسبة للعاملين بموجب قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981.
أنواع الأجازات حسب القانون المصري
أولاً: الإجازة السنوية:
المادة 47:
مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، و تزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر. الإجازات و العطلات الرسمية و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية.
إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
و في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل أن يتخلى عن إجازته.
المادة (48):
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات و ظروف العمل، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
و يلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ و المدة التي يحددها صاحب العمل، و إذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
و في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر. و إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا التوازن.
لا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.
ثانياً: الإجازة العارضة:
المادة 51:
يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة و بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، و تحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عرضي، و يكون السبب العرضي سبباً خارجاً عن إرادة العامل و لم يمكنه من الإبلاغ عنه قبل أخذ الإجازة لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، و بحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة، و تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ثالثاً: الإجازة المرضية:
المادة (54):
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، و يستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات. يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، و ذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
و لا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض. و تحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة. تختلف معاملة الإجازة المرضية في حالة التأمين الصحي للموظفين عن حالة التأمين الصحي الحكومي لهم.
رابعاً: العطلات الرسمية:
المادة 52:
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في ايام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص و بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
و يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، و يحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الإجازات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، و بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
نص قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.
هذه الأعياد هي:
- أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).
- اليوم الأول و الثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
- الأيام التاسع و العاشر و الحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة و اليومين الأول و الثاني من عيد الأضحى).
- اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).
- اليوم الخامس و العشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
- شم النسيم.
- اليوم هو الخامس و العشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).
- الأول من مايو (عيد العمال).
- اليوم الثالث و العشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).
- السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
و أية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.
خامساً: عطلات الحج:
المادة 53:
للعامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، و تكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
للعامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل الحق في طلب إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت الحرام بأجر كامل لمدة شهر. و يحق للعامل الحصول على هذه الإجازة طوال مدة خدمته.
سادساً: إجازة العاملة:
المادة 91:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر فأكثر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً مساوية للأجر الشامل تشمل الفترة السابقة و اللاحقة للوضع، على أن تقدم شهادة طبية تثبت ذلك. التاريخ الذي من المحتمل أن تحدث فيه الولادة.
و لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية للوضع.
و لا تستحق إجازة الأمومة أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
المادة (93):
للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة و العشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن النصف. ساعة، و للعاملة الحق في الجمع بين هاتين الفترتين.
و تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل و لا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجور.
يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً بتعويض يعادل الأجر الشامل. كما يحق لها فترتان أخريان للرضاعة، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة.