
في بعض الأحيان يلجأ الأفراد إلى عمل التوكيلات لإنهاء بعض المصالح المتبادلة من بيع و شراء و إدارة أموال أو إنهاء بعض الإعمال و تحتوى بعض هذه التوكيلات علي نص صريح بعدم الغاءة إلا بحضور الطرفين مما يؤدي إلى وجود بعض المشكلات المتكررة التي صادفت الموكل في الحياة العملية و أدى ذلك إلى الإضرار به.
لان هناك بعض التوكيلات الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو تقيدها دون رضاء محرر الوكالة لصالحة و من ثم فانه لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه.
و لما كان التطبيق المطلق أو المجرد للنص بعبارته الظاهرة قد يؤدي إلى تجسيد النص و عدم الاقتراب منه مما يترتب عليه اختلال التوازن في العلاقة بين طرفي عقد الوكالة و يجعل إلغاء التوكيل على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطته من الإدارة و الموصوف بأنه من عقود التراضي إلى عقد اقرب إلى عقود الإذعان.
لذلك اتجهت بعض المحاكم المصرية لحل هذه المشكلة التي واجهت الكثير و قضت بجواز إلغاء التوكيل حتى لو نص صراحة على عدم الإلغاء إلا بموافقة الطرفين و سوف نتطرق لشرح هذا المفهوم من أنواع التوكيلات و الحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيل بصورة منفردة و الحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيل المتضمن شرط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين.
أنواع التوكيلات
التوكيل الرسمي العام:
هو ذلك التوكيل الذي يصدر لأحد الأشخاص في كافة التصرفات مثل البيع و الشراء و الإدارة. و يجوز للموكل في إي وقت أن يلغى الوكالة إلا إذا نص التوكيل صراحة علي جواز عدم الغاءة إلا بحضور طرفيه.
التوكيل الخاص:
هو ذلك التوكيل الذي يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل محدد منصوص عليه في التوكيل مثل أن يمنح الموكل الوكيل صلاحية بيع شئ ما بالنيابة عنه، سواء كان ذلك لصالح الوكيل نفسه (بيع للنفس) أو لصالح طرف ثالث (بيع للغير) و تلك التوكيلات ينص فيها صراحة علي عدم جواز إلغاءه إلا بحضور طرفيه.
و من ثم لا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء ممن صدرت الوكالة لصالحه و يقصد بالمصلحة كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة و يجب ان تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع و صريح و يقع على عاتق الوكيل اثبات هذة المصلحة و تقديم الدليل.
هل يجوز إلغاء التوكيل العام؟
بوجه عام لا يجوز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شرط بعدم جواز إلغائه أو استمراره بعد وفاة المُوكل ذلك في حاله إذا تضمن التوكيل:
- جواز البيع للنفس أو للغير.
- عبارة لا يجوز الإلغاء إلا بحضور أطرافها معاً أو عدم الالغاء النهائي أو استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل او فقده أهليته.
- ما يشير إلى مصلحة للموكل إليه.
فإنه يتطلب حضور كافة أطراف التوكيل معاً لإلغاؤه فيما عدا ذلك فإنه يجوز للموكل إلغاء التوكيل بمفرده كما انه يقوم بإحضار صورة من التوكيل المراد إلغائه مذكور بها رقم و تاريخ التوكيل سواء كان صادراً من الشهر العقاري أو من أحد بعثات الدبلوماسية بالخارج .
حالات يجوز فيها إلغاء التوكيل بصورة منفردة
و حدد القانون الحالات التي يمكن فيها للموكل إلغاء التوكيل بصورة منفردة بدون تواجد الموكل له و تشمل:
- أن يكون التوكيل عام متضمن البيع للنفس أو الغير بإرادة منفردة مادام غير وارد على مال معين من أموال الموكل.
- عدم وجود شرط بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين.
- عدم وجود شرط لاستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
حالات يجوز فيها إلغاء التوكيل المتضمن شرط عدم جواز إلغاءه إلا بحضور الطرفين
انه من المقرر قانونا وان كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني المصري و التي جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو تقيدها دون رضاء من الصادر الوكالة لصالحة.
و من ثم فانه لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحة فان التطبيق المطلق أو المجرد للنص بعبارته الظاهرة قد يؤدي إلى تجسيد النص و عدم الاقتراب منه و يترتب علية اختلاف التوازن في العلاقة بين طرفي عقد الوكالة و يجعل إلغاء التوكيل على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطته من الإدارة و الموصوف بانه من عقود التراضي إلى عقد اقرب إلى عقود الاذعان.
لذلك إتجهت المحاكم المصرية بترسيخ مبدأ قضائي لحل هذه الإشكالية بإصدار بعض الأحكام بإلغاء التوكيل حتى و لو تضمن شرطا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين و قضت في حيثيات أحكامها في فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدني بالبحث في الظروف و الملابسات التي أحاطت بإصدار تلك الوكالة.
من حيث إصدارها و الظروف و الملابسات التي صدرت من خلالها و الدافع إلى ذلك و مدى بقاؤها و الغاية وفق واقع الحال و هل يوجد مصلحة للوكيل من عدمه و هل الوكيل قام بإضرار الموكل من عدمه جراء هذا التوكيل و هل أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوي الذي من أجلة صدرت الوكالة و أصبح الوكيل غير مؤهل لدى الموكل في أدارة امواله أو التصرف فيها سواء لنفسه او للغير.