حرص المشرع المصري على تشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية و ذلك حرص على وضع العديد من الخطط العامة لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية، و توفير بيئة استثمارية أمنة و مستقرة، من أجل تعزيز الثقة في السوق المصري و تشجيع الاستثمار.

خصص المشرع المصري دوراً هاماً للرقابة و التفتيش على الشركات حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين و اللوائح ذات الصلة بجمهورية مصر العربية و حماية حقوق المستثمرين و الدائنين.

الجهة الإدارية المسئولة عن الرقابة على الشركات في جمهورية مصر العربية

حيث إن المشرع المصري قد أورد بالمادة (155) من قانون الشركات المصري لرقم 159 لسنة 1981 بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مراقبة الشركات في تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات و كذا الأحكام المنصوص عليها في لائحته التنفيذية. و تعتبر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة جهة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع وزير الاستثمار، و تقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد و تشجيعه، و تنمية و إدارة شئونه و الترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

و قد أضافت المادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بأن تقوم كل من الهيئة العامة لسوق المال و الإدارة العامة للشركات بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بمباشرة تنفيذ أحكام القانون و لائحته التنفيذية.

الحقوق التي منحها المشرع لموظفي الجهة الإدارية المختصة لمراقبة الشركات

لقد أعطى المشرع المصري لبعض موظفي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و هيئة سوق المال بعض الصلاحيات و ذلك لضمان القيام بالمراقبة.

حيث إنه بموجب المادة (155) من قانون الشركات و المادة (300) من لائحته التنفيذية فإنه يتم منح صفة رجال الضبط القضائي للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و هيئة سوق المال، و الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاستثمار بالاتفاق مع وزير العدل، في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات و لائحته التنفيذية. كما أعطى لهم المشرع الحق في الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات في مقر الشركة أو غيرها و إلزام مديري الشركات و المسئولين عن إدارتها بتقديم البيانات و المستندات التي يتم طلبها عند التفتيش.

كما ورد بالمادة (156) من ذات القانون و المادة (300) من لائحته التنفيذية أنه يكون لهؤلاء الموظفين سالفي الذكر حق حضور الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركات بناءً على إذن خاص من رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و هيئة سوق المال و يقتصر دورهما فقط على تسجيل الوقائع و إبداء ملاحظاتهما كتابة و إذا كانت هناك مخالفات قانونية تخطر الشركة بذلك و أسانيد هذه الملاحظات من هاتين الهيئتين و ذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية.

حقوق الأقلية في طلب التفتيش

حرص المشرع المصري على وضع عدة ضمانات لحماية حقوق مالكي الحصص والاسهم الاقلية  خلال عمليات التفتيش على الشركات من خلال تضمين العديد من الأحكام في مختلف القوانين و اللوائح ذات الصلة. حيث أقرت المادة (158) من قانون الشركات للمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأسمال شركة مساهمة، طلب تفتيشها من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك في حال وجود أدلة قوية تشير إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات ويتم تقديم طلب التفتيش من خلال إرفاق الأدلة الداعمة و إيداع الأسهم المملوكة من قبل مقدمي الطلب و تظل هذه الأسهم مرهونة لحين البت في الطلب.

إجراءات تقديم طلب التفتيش

أولاً: تقديم طلب من مساهمي الشركة طالبي التفتيش باسم رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بإجراء التفتيش على أعمال رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب حسابات الشركة مرفقاً به المستندات الأتية:

  1. مذكرة تفصيلية تتضمن المخالفات المنسوبة لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات مؤيدة بالمستندات.
  2. شهادة من أحد البنوك المعتمدة تفيد إيداع طالب التفتيش لعدد من الأسهم لا يقل عن 20% مـن أسهم رأسمال الشركة لديه بالنسبة للبنوك و 10% بالنسبة لغيرها من الشركات المساهمة على أن تفيد الشهادة أن هذه الأسهم ستظل مودعة لدى البنك لحين الانتهاء من أعمال التفتيش.
  3. إيصال سداد الرسوم.
  4. محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمنا الموافقة على التفتيش (إذا كان طالب التفتيش شخص اعتباري).
  5. صورة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لآخر تعديل.
  6. شهادة معتمدة من بورصة الأوراق المالية بالتداولات التي تمت على أسهم رأس مال الشركة منذ تأسيسها و حتى تاريخ تقديم طلب التفتيش.
  7. سجل تجاري حديث للشركة.

ثانياً: تلقي استدعاء من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة يتطلب منك الحضور في الموعد المحدد للمكان المذكور في الاستدعاء.

ثالثاً: يتم إرسال إخطار رسمي إلى كافة الأطراف المعنية بنتائج أعمال لجنة التفتيش.

لجنة التفتيش

بناءً على طلب التفتيش المقدم إلى وزير الاقتصاد؛ فإنه بموجب المادة (158) من قانون الشركات يقوم الوزير بتشكيل لجنة للنظر في هذا الطلب و يشترك في عضوية هذه اللجنة مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.

و يجوز للجنة أن تأمر بعمل تفتيش على أعمال و دفاتر الشركة  وذلك بعد سماع أقوال طالبي التفتيش و أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات في جلسة سرية، كما أعطى المشرع الحق للجنة التفتيش في ندب خبير أو أكثر لعمل هذا الإجراء.

كما تقوم اللجنة بتعيين مبلغ يتم إيداعه لحساب المصروفات من قِبَل طالبي التفتيش و لا يتم إجراء التفتيش إلا بعد إيداع هذا المبلغ.

التزامات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ومدققي الحسابات أثناء التفتيش

ألزم المشرع المصري، بموجب المادة (159) من قانون الشركات، موظفي الشركة الخاضعة للتفتيش و أعضاء مجلس إدارتها و مراقبي حساباتها بأن يمكنوا المكلفين بالتفتيش بالاطلاع على جميع الدفاتر و الوثائق و الأوراق المتعلقة بالشركة و الموجودة في حيازتهم أو يكون لهم حق الحصول عليها و كذا يلتزموا بتوضيح كافة المعلومات اللازمة للمكلف بالتفتيش، كما أعطى المشرع المصري الحق للمكلف بالتفتيش أن يقوم باستجواب من له صلة بشئون الشركة و ذلك بعد أداء اليمين.

منح المشرع المصري للمكلف بالتفتيش سلطة الاطلاع على كافة الأوراق و المستندات المتعلقة بالشركة محل التفتيش و الموجودة لدى شركة أخرى.

مدة تقديم تقرير التفتيش

وفقاً للمادة (160) من قانون الشركات فان المكلف بالتفتيش يلتزم بإيداع تقرير مفصل عما تم الحصول عليه في الموعد المُحدد في قرار التفتيش الصادر من لجنة التفتيش أو خلال شهر واحد فقط من إيداع المبلغ الذي تم تحديده بواسطة اللجنة و تم إيداعه بواسطة طالبي التفتيش.

التظلم في قرار القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

يتم تقديم التظلمات خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إخطار المتظلم أو علمه بالقرار المتظلم منه، و تصدر اللجنة المختصة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم حيث يكون قرارها نهائياً و ملزماً للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

صحة المخالفات المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة

في حال ثبتت صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة و المراقبين من قبل لجنة التفتيش فإنه يجب دعوة الجمعية العامة على الفور للانعقاد برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفي هذه اللجنة و للجمعية ان تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة و رفع دعوى المسئولية عليهم و يكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الحائزون لنصف رأس المال بعد استبعاد نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.

الجزاءات

خصص المشرع المصري في المادتين (162، 163) من قانون الشركات لتحديد عقوبات مخالفات أعضاء مجلس الإدارة و المراقبين لتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

كما نص المشرع على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه على من يقوم بالامتناع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *