
في ظل التطور المعاصر للمعاملات بين الأفراد سواء اشخاص طبيعية او اعتبارية و خاصة في النواحي التجارية و بشكل عام في كافة نواحي المعاملات المالية و سرعة انتشار ذلك التطور في عصرنا الحالي و الذى يتطلب ايضا السرعة في انجاز تلك المعاملات و تحقيق الفائدة من تلك المعاملات فمع تزايد انتشار الجرائم من سرقات و غيرها من الجرائم اصبح المجتمع في امس الحاجة الى حفظ امواله تحقيقا لغايتين اولهما الناحية الأمنية و ثانيا سرعة انجاز المعاملات المالية و التي تظهر جليا حاليا في التحويل اللحظي ما بين حساب و اخر او سداد فواتير او تحويل مرتبات.
و الحساب البنكي هو الحساب الذي يتم انشاؤه في أحد البنوك و ذلك عن طريق إيداع الأموال أو الودائع البنكية، و يخضع الحساب البنكي لعملية سحب الأموال و يكون ذلك عن طريق الشيكات البنكية، أو البطاقات البنكية الخاصة.
ما هي الحسابات البنكية؟
1- الحساب الجاري:
و هو ابسط انواع الحسابات البنكية بالنسبة لمعظم العملاء، و هو المكان الذي يتم فيه ايداع شيك الراتب الخاص بهم و يتم دفع الفواتير عن طريقه و باختصار هو بديل محفظة الجيب الذي كلما يحتاجون أموال يستطيعون ان يحصلوا عليها بسرعة.
2- حساب التوفير:
هو مكان لإيداع الاموال التي تريد تجميعها و عادة ما تحتوي على العديد من الميزات لتشجيع العملاء على ترك اموالهم في الحساب لأطول فترة ممكنة و يدفع الكثير من الفوائد.
3- حساب سوق المال:
هو حساب توفير مع ميزات أضافية و عادة ما يكون معدل الفائدة اعلى من حساب التوفير و تتطلب بعض البنوك حدا أدني للإيداع في هذا الحساب.
4- شهادة الايداع:
عندما تفتح شهادة إيداع لدى بنك ما فإنك توافق على إيداع الاموال لمدة محددة، و تتراوح مدة شهادة الإيداع من ستة أشهر الى خمس سنوات و لكنها قد تكون اطول او أقصر.
هل يجوز الحجز على الحسابات البنكية؟
بالتأكيد الجواب هو نعم، فليس من الممكن ولا من العدل ان يكون المدين علية ديون لغرمائه و لا يريد ان يسدد ما عليه على الرغم من امتلاء حسابه البنكي بالأموال
فنصت المادة رقم 325 من قانون المرافعات القانونية والتجارية على أنه “يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون و لو كانت مؤجلة او معلقة على شرط و يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لدية الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته“.
و ايضا نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية و التجارية “اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز و يقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا و ذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، و مع ذلك فلا حاجة الى هذا الأذن اذا كان بيد الدائن حكم و لو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار، و هنا يكون الحجز تحفظي على أموال المدين حتى الحكم في الاستئناف فإذا صدر الحكم في الاستئناف بتأييد حكم اول درجة يقوم الدائن بإعلان المدين بالرغبة على العزم في التنفيذ و الصرف و يحول الحجز الى تنفيذي و يتم التنفيذ، أما اذا صدر الحكم برفض دعوى أول درجة يتم رفع الحجز“.
ما هي سرية الحسابات البنكية؟
هناك فرق كبير بين سرية الحسابات، و الحسابات السرية.
فالحسابات السرية تكاد تكون منعدمة في مصر لأنها يختبئ ورائها كل من اكتسب اموال عن طريق غير مشروع.
أما سرية الحسابات البنكية فهي تعنى حماية صاحب الحساب من ان يتطلع على حساباته احد، حيث نصت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على انه ” تكون بيانات العملاء و حساباتهم و ودائعهم و اماناتهم و خزائنهم في البنوك و كذلك المعاملات المتعلقة بها سرية و لا يجوز الاطلاع عليها او إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الأمانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل هذه الاموال او بعضها او من نائبه القانوني او وكيله او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم، و مع عدم الاخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون و يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على جميع الاشخاص و الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون و يظل الحظر قائما حتى و لو انتهت العلاقة بين العميل و البنك لاي سبب من الاسباب”.
سرية الحسابات المصرفية المصري
خصص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي فصلا خاصا عن سرية الحسابات بالفصل التاسع في المواد 140/141/142/143، حيث أكد على ان تكون جميع بيانات العملاء و حساباتهم و كذا المعاملات المتعلقة بها سرية و لا يجوز الاطلاع عليها الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او من أحد ورثته او من نائبة القانوني او بناء على حكم قضائي او حكم تحكيم ثم توالى حديثه عمن لهم حق كشف السرية عن الحسابات البنكية و اقتصرها على النائب العام او المحامين العامين الأول على الأقل.
و بعد ذلك حظر على كل من يتلقى بحكم مهنته او وظيفته على معلومات او بيانات العملاء إفشاءها او تمكين الغير من الاطلاع عليها و ذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون و يستمر الحظر حتى بعد تركهم للعمل.
من يحق له رفع السرية عن الحسابات البنكية
طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي، فلا يجوز رفع السرية عن الحسابات البنكية الا في اضيق الحدود المنصوص عليها في المادة 141 “اذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها يجوز للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد من ذوى الشأن ان يطلب من محكمة الاستئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على أي بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون“.
الاستثناءات من سرية الحسابات البنكية
حيث انه قد حددت المادة 143 من القانون 194 لسنة 2020 على سبيل الحصر الحالات المستثناة من سرية الحسابات و هي كالاتي:
لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بما يأتي :
- الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك، و بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي.
- التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناء على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد.
- حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات.
- القوانين و الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
- ما تقدمه شركات الاستعلام و التصنيف الائتماني من معلومات و بيانات طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
- اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات و المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى و لجنة الاستقرار المالي و الهيئة العامة للرقابة المالية
- الاطلاع على البيانات و المعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الأستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك.
- حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونا.
- اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
- قيام العاملين بالبنوك و مشغلي نظم الدفع و مقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.