تتعدد حقوق المساهمين في الشركات طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية والقانون رقم 72 لسنة 2017 و قد ضمن القانون هذه الحماية هذه الحقوق ببعض التدابير من خلال عدة حقوق حافظ بها المُشرع على ضمان حصول جميع المساهمين على عدالة متساوية في الشركات التي يستثمرون فيها و تساعد هذه الحماية على جذب الاستثمار الأجنبي و مزيد من الاستثمار المحلى و نعدد في هذا المقال الكثير من تلك الحقوق.

1- حقوق المساهم في دعوة الجمعية العامة للانعقاد:

للمساهم الحق في أن يدعو مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العامة  العادية إذا طلب ذلك عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 5% عل الأقل من رأس مال الشركة
للمساهم الحق في أن تعلن الشركة موعد انعقاد الجمعية العامة و مكانه و جدول أعمالها قبل تاريخ الانعقاد بواحد و عشرين يوماً على الأقل، و تنشر الدعوة عن طريق تسليم باليد او نشرها في جريدتين او بالبريد.

2- حقوق المساهم في المشاركة و التصويت في اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة:

للمساهم الحق في الحضور و المشاركة الفعالة و التصويت في اجتماعات الجمعية العامة العادية او غير العادية و لو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، و له في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، و يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين و اشتراك المساهم في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات و القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

للمساهم الحق في أن يعمل مجلس إدارة الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، و من ذلك اختيار المكان و الوقت الملائمين.

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة و توجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات، و يجب الإجابة عن هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

للمساهم الحق في أن يُفتح له باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع الجمعية العامة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على أن لا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، و يتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة عند انتهاء مناقشة ذلك البند و التصويت عليه في تلك الجمعية.

للمساهم الحق في الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة، و للمساهم الحق في أن تعلن الشركة نتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

3- حقوق المساهم في إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:

للمساهم الحق عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ضمن جدول الأعمال. و يجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

للمساهم الحق في أن يتاح له من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، و بخاصة تقرير مجلس الإدارة و مراجع الحسابات و القوائم المالية و تقرير لجنة المراجعة، و ذلك لتمكينه من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

4- حقوق المساهم المتعلقة بعقد تأسيس الشركة:

للمساهم الحق في طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.

للمساهم الحق في معرفة أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاط الشركة و لا تكون متاحة لعامة الناس، و قد تؤثر في أصوله داخل الشركة أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له.

5- حقوق المساهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

للمساهم الحق في أن تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين و مؤهلاتهم و مهاراتهم و وظائفهم و عضوياتهم السابقة و الحالية، و على الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس و موقعها الإلكتروني، و للمساهم الحق في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة و انتخابهم.

6- حق المساهم في التظلم من القرارات الإدارية:

يحق للمساهم تقديم تظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة الى لجنة التظلمات تطبيقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و القانون رقم 159 لسنة 1981 و تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم و يكون قرارها في هذا الشأن نهائيا و ملزما للهيئة.

7- حق المساهم في طلب الرقابة على أعمال الشركة:

تتولى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بحث اي شكوى تقدم من المساهمين او غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

للمساهم أو للمساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% على الأقل من رأس مال الشركة الحق أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.

للمساهم الحق في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة و رفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، و الطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة و الخاصة وفق الشروط و القيود الواردة في قانون الشركات و نظام الشركة الأساسي.

8- حق المساهم في طلب التفتيش على أعمال الشركة:

يكون للهيئة العامة و الاستثمار و المناطق الحرة و للمساهمين الحائزين على نسبة من راس المال 10% على الأقل ان يطلبوا التفتيش على الشركة فيما نسب الى أعضاء مجلس الإدارة او مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون.

9- حق المساهم في طلب وقف الجمعية العامة:

يكون للهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة و متى ثبت لها جدية الطلب المقدم ان تصدر قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات أدت للأضرار ببعض المساهمين او جلبت نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة او غيرهم لو نفع لصالح فئة معينة للمساهمين.

10- حق المساهم في الحصول على الأرباح:

من المعروف ان لكل شركة سنة مالية مدتها اثنتا عشر شهرا و يحدد النظام الأساسي للشركة بداية السنة المالية و انتهائها و يتوجب على مجلس إدارة الشركة ان يعد خلال مدة ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الميزانية السنوية و بيان بالأرباح و الخسائر بالإضافة الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة لمناقشة تلك البيانات و اتخاذ قرار فيها بما في ذلك اتخاذ قرار حول توزيع الأرباح من عدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *