
يعرف المُشرع الهبة في القانون المصري و هي التبرع و التفضل على الغير و لو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض و يجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإلتزام معين.
حيث أوردت المادة 486 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعريفا لعقد الهبة بأن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، و من هذا التعريف نخلص إلي أن للهبة مقومات ثلاثة و هي:
- الهبة عقد بين الأحياء: ذلك أن الهبة هي عقد لابد فيه من إيجاب و قبول متطابقين و لا تنعقد بالإرادة المنفردة و هو ما يميزها عن الوصية.
- بموجبه يتصرف الواهب في ماله: الهبة هي من أعمال التصرف و بموجبها يلتزم الواهب بنقل الملكية بدون مقابل فالواهب يتصرف في مال له دون عوض.
- نية التبرع: و لا يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال دون عوض بل يجب إلى ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة و هو نية التبرع فيجب إذن في الهبة أن تتمخض نية الواهب إلي التبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي أو أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.
شروط الهبة
من بين شروط انعقادها التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية و شروط الصحة و تتمثل في:
- الاهلية.
- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
- إن كانت الهبة تخص عقار؛ يجب ان تكون الهبة بموجب ورقة رسمية.
- إن كانت الهبة تخص منقول، تتم الهبة إما بورقة رسمية أو بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.
شكل الهبة
الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية و يفرغ هذا العقد فى ورقة رسمية و قد نصت على ذلك المادة 488 من القانون المدني:
“تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، و مع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.”
عقود الهبة في القانون المصري
عقد الهبة قد يكون عقدا صريحا مباشراً و قد يكون غير مباشراً أو مستتراً، و الهبة المباشرة هي ذلك العقد الذي يتخذ الشكل الذي نص عليه القانون من الشروط المتعلقة بشكل الهبة، أما الهبة غير المباشرة فلا يلزم أن تستوفي هذا الشكل و تتم تحت ستار عقد آخر.
ما هو الفرق بين التنازل و الهبة؟
عقد التنازل يعتبر عقد تنازل بدون مقابل هو الاتفاق الذي يتم بين طرفين أحدهما بائع و الثاني يكون مشتري و يجب أن يتم الاتفاق بين كلا الطرفين أن هذا العقد يكون بدون مقابل و يجب أن تكون بنود عقد تنازل بدون مقابل خالية تمامًا من أي شروط إلزامية على الطرفين، سواء كانت قبل الاستلام أو بعد الاستلام أما عقد الهبة فإنه قد يكون بدون عوض أو يكون بعوض و لكن يشترط فيه لصحته الشروط الشكلية لعقد الهبة.
الرجوع في الهبة
يجوز للواهب، طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة، إذا تراضي على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، و من ثم فإن الرجوع في الهبة يكون عن طريقين إما التراضي بين الواهب مع الموهوب له اختياراً أو يكون ذلك بطريق التقاضي.
و يجوز الرجوع في الهبة وفقا لنص المادة 501 من القانون المدني في الحالات الآتية:
- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يتفق مع يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.
و يجوز للقاضي أن يقضي بالرجوع في الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة و التي عليها المادة 502 من القانون المدني بحيث إذا تحقق أحدها يرفض طلب الرجوع في الهبة، فقد نصت على انه:
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
- إذا مات أحد طرفي عقد الهبه.
- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا. فإذا إقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر و لو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي هذا المانع من موانع طلب الرجوع في الهبة.
- إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
- إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.